# المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/06/11هـ

## الجواب المختصر

> أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.
3 - إلغاء الرخصة.
جـ - تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار

## التعديلات

- 1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 69 (ساري، نسخة 1423/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/69@1423-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/69
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
