# المادة 66 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/05/20هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 66 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 66 (ساري، نسخة 1421/05/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/66@1421-05-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/66
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
