# المادة 236 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 236 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك، ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه في ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 236 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/236@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/236
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
