# المادة 207 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 207 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

هو المرجع لجميع أعمال بيت المال من قيد الوفيات وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ أموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن أعمالهم، والمكلف بالقيام بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 207 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/207@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/207
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
