# المادة 198 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## الجواب المختصر

> على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة تؤيد طلبه من توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك، فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 198 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة تؤيد طلبه من توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك، فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة. وأما إذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلى كاتب العدل إتمام المعاملة وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وإفهام المعارض بمراجعة الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 198 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/198@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/198
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
