# المادة 193 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## الجواب المختصر

> ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 193 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه. وإذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه إحضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانيًا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يحرر عبارة تفيد: ((أن الطرفين أيدا ما وقع لدى سلفه لديه))، ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه.
أما إذا تناكر الطرفان أو كان أحدهما غائبا أو متوفيا، فله إفهام صاحب المعاملة بإثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد: ((أن سلفه توفي قبل إتمامها، فأصبحت لا مفعول لها)). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المْتُوَفَّى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 193 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/193@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/193
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
