# المادة 172 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: المحضر - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## الجواب المختصر

> القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 172 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه. وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يبلغ الجلب للمجلوب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 172 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/172@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/172
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
