# المادة 158 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: المسجل - اختصاصه وصلاحيته

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 158 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه الأول فالأول، ولا يقدم متأخرا عن متقدم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 158 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/158@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/158
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
