# المادة 5 من نظام تداول بدائل حليب الأم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/09/21هـ

## الجواب المختصر

> يحظر الإعلان والترويج- بأي شكل من الأشكال- لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي: أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام تداول بدائل حليب الأم

يحظر الإعلان والترويج- بأي شكل من الأشكال- لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي:
أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها.
ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها.
ج - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/09/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام تداول بدائل حليب الأم»، المادة 5 (ساري، نسخة 1425/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/5@1425-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8d68a28a-3ca8-4093-8f53-a9a700f28818/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
