# المادة 4 من نظام تداول بدائل حليب الأم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/09/21هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية- سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الآتية: أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام تداول بدائل حليب الأم

يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية- سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:
أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».
ب - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.
ج - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.
د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/09/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام تداول بدائل حليب الأم»، المادة 4 (ساري، نسخة 1425/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/4@1425-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8d68a28a-3ca8-4093-8f53-a9a700f28818/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
