# المادة 21 من نظام تداول بدائل حليب الأم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/09/21هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام تداول بدائل حليب الأم

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يومًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/09/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام تداول بدائل حليب الأم»، المادة 21 (ساري، نسخة 1425/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/21@1425-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8d68a28a-3ca8-4093-8f53-a9a700f28818/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
