# المادة 16 من نظام تداول بدائل حليب الأم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/09/21هـ

## نص المادة 16 من نظام تداول بدائل حليب الأم

يحظر على العاملين الصحيين، وأعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المنتجين، والموردين، والموزعين لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/09/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام تداول بدائل حليب الأم»، المادة 16 (ساري، نسخة 1425/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/16@1425-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تداول-بدائل-حليب-الأم-8d68a28a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8d68a28a-3ca8-4093-8f53-a9a700f28818/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
