# المادة 6 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/20هـ

## نص المادة 6 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1424/07/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/07/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)

## الاستشهاد

«نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1447/09/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/6@1447-09-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae482429-33b8-4e3f-a3ae-a9a700f23d5c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
