# المادة 5 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية: المتابعة المالية وفحص المركز المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/07/23هـ

## نص المادة 5 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/07/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1424/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/5@1424-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae482429-33b8-4e3f-a3ae-a9a700f23d5c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
