# المادة 3 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية: شروط ضم مدد الاشتراك

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/16هـ

## نص المادة 3 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1424/07/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
- 1431/02/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (38)
- 1431/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1437/09/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)

## الاستشهاد

«نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/11/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/3@1443-11-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae482429-33b8-4e3f-a3ae-a9a700f23d5c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
