# المادة 2 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية: حق المشترك في ضم مدد الاشتراك

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/07/23هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.
2- إذا عاد المشترك مرة أخرى إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاماً أخيراً أيضاً في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الأخيرة.
3- للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
4- لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الأول في حال عدم استحقاقه معاشاً وفقاً للنظام الأخير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/07/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1424/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/2@1424-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae482429-33b8-4e3f-a3ae-a9a700f23d5c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
