# المادة 1 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية: تعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## نص المادة 1 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1424/07/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)

## الاستشهاد

«نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/1@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تبادل-المنافع-بين-نظامي-التقاعد-المدني-والعسكري-ونظام-ا-ae482429
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae482429-33b8-4e3f-a3ae-a9a700f23d5c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
