# المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/8@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99613e6a-6b85-423c-87af-b0ec00b4633e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
