# المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## نص المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/3@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99613e6a-6b85-423c-87af-b0ec00b4633e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
