# المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## الجواب المختصر

> يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.
إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.
إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/19@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99613e6a-6b85-423c-87af-b0ec00b4633e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
