# المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## نص المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/15@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99613e6a-6b85-423c-87af-b0ec00b4633e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
