# المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## الجواب المختصر

> يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.
إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/10@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بيع-وتأجير-مشروعات-عقارية-على-الخارطة-99613e6a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99613e6a-6b85-423c-87af-b0ec00b4633e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
