# المادة 3 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/04/08هـ

## نص المادة 3 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1444/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/3@1444-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ed6dfe1-d66e-41c8-bdf6-af4800cb050d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
