# المادة 12 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/04/08هـ

## نص المادة 12 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1444/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/12@1444-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ed6dfe1-d66e-41c8-bdf6-af4800cb050d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
