# المادة 11 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/04/08هـ

## الجواب المختصر

> يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1444/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/11@1444-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ed6dfe1-d66e-41c8-bdf6-af4800cb050d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
