# المادة 10 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/04/08هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد البنك مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تتكون موارد البنك مما يلي:
الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.
التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1444/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/10@1444-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ed6dfe1-d66e-41c8-bdf6-af4800cb050d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
