# المادة 1 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/04/08هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النظام: نظام البنك.
الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/1@1444-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-بنك-المنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-2ed6dfe1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ed6dfe1-d66e-41c8-bdf6-af4800cb050d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
