# المادة 8 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب.
ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/8@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
