# المادة 7 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/7@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
