# المادة 60 مكرر من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لا هاي ولا ئحته التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 60 مكرر من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لا هاي ولا ئحته التنفيذية.
2- يتمتع النموذج الصناعي - المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض - بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.
وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك".
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤماء الأجهزة المعنية لمستقلة - كل فيما - تنفيذ مرسومنا هذا

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 60 مكرر (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/60-مكرر@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/60-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
