# المادة 55 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقًا لما يأتي : 1 - في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 55 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقًا لما يأتي :
1 - في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة.
2 – في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات، إذا كان الصنف أشجارًا أو كرومًا.
ب - يعد الصنف النباتي مميزًا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهورًا علانية عند تاريخ إيداع الطلب، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهورًا علانية.
جـ - يعد الصنف النباتي متجانسًا إذا كان في صفاته الأساسية متجانسًا بصورة كافية، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د - يعد الصنف النباتي ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.
هـ - تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 55 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/55@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/55
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
