# المادة 5 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> أ - تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

أ - تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض.
ب - إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
جـ - لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.
د - إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه.
هـ - يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/5@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
