# المادة 43 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام خاصة ببراءات الاختراع

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> يكون الاختراع قابلًا للحصول على البراءة طبقًا لأحكام هذا النظام متى كان جديدًا، ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق الصناعي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 43 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

يكون الاختراع قابلًا للحصول على البراءة طبقًا لأحكام هذا النظام متى كان جديدًا، ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع منتجًا، أو عملية صناعية، أو متعلقًا بأي منهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 43 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/43@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/43
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
