# المادة 37 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 37 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/37@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
