# المادة 27 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب مسببًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/27@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
