# المادة 21 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/05/29هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ويسجل في سجلات الإدارة ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1425/05/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/21@1425-05-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
