# المادة 18 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/03/10هـ

## الجواب المختصر

> أ - يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي - طبقا للجدول المرافق لهذا النظام - يجب سداده في بداية كل منة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

أ - يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي - طبقا للجدول المرافق لهذا النظام - يجب سداده في بداية كل منة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الدولي.
بر وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
ب - يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة لحماية

## التعديلات

- 1425/05/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
- 1445/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1445/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/18@1445-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-والتصميمات-التخطيطية-للدارات-المتكاملة-6cfde53b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cfde53b-e803-49be-b2c6-a9a700f1c434/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
