# المادة 30 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/10هـ

## الجواب المختصر

> يحصل المكتب رسومًا مالية من المستفيدين في الحالات التالية: 1 - طلب براءة الاختراع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يحصل المكتب رسومًا مالية من المستفيدين في الحالات التالية:
1 - طلب براءة الاختراع.
2 - منح البراءة ونشرها.
3 - الرسوم السنوية.
4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة.
5 - الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة.
6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة.
7 - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة.
8 - طلب منح الترخيص الإجباري.
9 - منح الترخيص الإجباري.
10 - طلب قيد عقد الترخيص.
11 - قيد عقد الترخيص.
12 - قيد التظلم أمام اللجنة.
13 - تجديد التظلم أمام اللجنة.
14 - طلب عينة لمستنبت.
15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض.
16 - إجراء بحث في وثائق المكتب.
17 - الفحص الموضوعي. وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1422/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/30@1422-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95138ff-0892-49b0-921c-a9a700f1c37f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
