# المادة 29 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/10هـ

## نص المادة 29 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1422/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/29@1422-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95138ff-0892-49b0-921c-a9a700f1c37f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
