# المادة 27 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 27 /1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

27 /1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه.
27 / 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الإشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1422/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/27@1422-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95138ff-0892-49b0-921c-a9a700f1c37f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
