# المادة 25 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/10هـ

## نص المادة 25 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقا لما هو متبع في دولة المقر، ويفصل في ذلك طبقا لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا فوفقا للقواعد العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 25 (ساري، نسخة 1422/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/25@1422-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95138ff-0892-49b0-921c-a9a700f1c37f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
