# المادة 24 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/10هـ

## نص المادة 24 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1422/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/24@1422-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-f95138ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95138ff-0892-49b0-921c-a9a700f1c37f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
