# المادة 6 من نظام الوكالات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1400/08/10هـ

## نص المادة 6 من نظام الوكالات التجارية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1382/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
- 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)

## الاستشهاد

«نظام الوكالات التجارية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1400/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/6@1400-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b19a8aa6-7b50-43f0-ab8c-a9a700f1a446/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
