# المادة 4 من نظام الوكالات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1400/08/10هـ

## الجواب المختصر

> كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الوكالات التجارية

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي

## التعديلات

- 1382/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)

## الاستشهاد

«نظام الوكالات التجارية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1400/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/4@1400-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b19a8aa6-7b50-43f0-ab8c-a9a700f1a446/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
