# المادة 2 من نظام الوكالات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1382/02/20هـ

## الجواب المختصر

> الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الوكالات التجارية

الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1382/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382).

## الاستشهاد

«نظام الوكالات التجارية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1382/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/2@1382-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b19a8aa6-7b50-43f0-ab8c-a9a700f1a446/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
