# المادة 1 من نظام الوكالات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1382/02/20هـ

## نص المادة 1 من نظام الوكالات التجارية

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1382/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382).

## الاستشهاد

«نظام الوكالات التجارية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1382/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/1@1382-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b19a8aa6-7b50-43f0-ab8c-a9a700f1a446/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
