# نظام الوكالات التجارية

**الحالة:** ساري، صدر 1382/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1400/08/10هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: قصر الوكالات التجارية على السعوديين، وجوب تسجيل الوكلاء السعوديين في سجل خاص لدى وزارة التجارة والصناعة، بيان عقوبات مخالفة النظام، تحديد رسوم القيد في سجل الوكالات.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1382/02/20هـ — صدور النظام

## المواد (6)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6/6.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوكالات-التجارية-b19a8aa6
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b19a8aa6-7b50-43f0-ab8c-a9a700f1a446/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
