# المادة 8 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/15هـ

## نص المادة 8 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/15هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوقاية  من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/8@1439-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d240ae2-a709-48ee-ac82-a9ed0119f62d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
