# المادة 2 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/15هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي:
1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.
2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.
3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.
4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/15هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوقاية  من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/2@1439-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d240ae2-a709-48ee-ac82-a9ed0119f62d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
