المادة 19 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

ساري، نسخة 1439/04/15هـ

الجواب المختصر

إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب.

ساري، نسخة 1439/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم؟

إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/04/16هـ · 2018-01-03
تاريخ النشر
1439/04/16هـ · 2018-01-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/04/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 19؟

  • المادة 18: على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى…
  • المادة 20: تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة…
  • المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه…
  • المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار…
  • المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم…
  • المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.

المادة 19 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة